المادة الثانية والخمسون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لرئيس ادارة التسجيل العقاري والتوثيق ان يصحح الاخطاء المادية البحتة في صحائف السجل من تلقاء نفسه، او بناء على طلب من ذوي الشان قبل القيد، فاذا كان القيد قد تم فلا يجوز اجراء هذا التصحيح الا بعد اخطار ذوي الشان على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية . وعلى رئيس الادارة تحرير محضر يوضح فيه الخطا وسببه وكيفية الوقوف عليه والاجراء الذي اتخذ بشانه.