المادة الثانية والخمسون من نظام التحكيم
نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام التحكيم؟
مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يحوز حكم التحكيم الصادر طبقا لهذا النظام حجية الامر المقضي به، ويكون واجب النفاذ.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: