المادة الثانية والخمسون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه؟
1- يبدا دفع العائدات و المعاشات المنصوص عليها في هذا النظام بدءا من اليوم الاول من الشهر التالي للشهر الذي تحققت فيه الشروط المطلوبة لاستحقاق التعويضات . وبصورة استثنائية تدفع عائدات العجز الدائم الكلي او الجزئي من يوم توقف دفع البدلات اليومية للاصابة. 2 - ينتهي دفع العائدات و المعاشات في اخر الشهر الذي حدثت فيه وفاة اصحابها، وفي اليوم الذي لم تعد تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لاستحقاقها بالنسبة للحالات الاخرى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: