1- يبدا دفع العائدات و المعاشات المنصوص عليها في هذا النظام بدءا من اليوم الاول من الشهر التالي للشهر الذي تحققت فيه الشروط المطلوبة لاستحقاق التعويضات . وبصورة استثنائية تدفع عائدات العجز الدائم الكلي او الجزئي من يوم توقف دفع البدلات اليومية للاصابة. 2 - ينتهي دفع العائدات و المعاشات في اخر الشهر الذي حدثت فيه وفاة اصحابها، وفي اليوم الذي لم تعد تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لاستحقاقها بالنسبة للحالات الاخرى.