١\- لا يجوز ان يعين امينا او خبيرا كل من: ا\- دائن المدين او زوجه او صهره او قريبه حتى الدرجة الرابعة. ب\- شريك المدين او العامل لديه او مراجع حساباته او وكيله خلال السنتين السابقتين لافتتاح الاجراء. ٢\- على الامين او الخبير قبل تعيينه ان يفصح للمحكمة عن علاقته بالمدين والدائنين، ويجب على الامين الافصاح عن علاقته بالدائنين عند تسليمه قائمة المطالبات للمحكمة. ٣\- يترتب على مخالفة الامين او الخبير لحكم الفقرة (٢) من هذه المادة عزله وعدم استحقاقه لاي اتعاب.