المادة الثانية والخمسون من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام الأسلحة والذخائر؟
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات احكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: