المادة الثانية والخمسون
من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتمتع المرخص له \-بمقتضى النظام\- بالحوافز المقررة في الانظمة الاخرى وبوجه خاص نظام ضريبة الدخل ونظام الاستثمار الاجنبي.