المادة الثانية والخمسون من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام الاستثمار التعديني؟
يتمتع المرخص له \-بمقتضى النظام\- بالحوافز المقررة في الانظمة الاخرى وبوجه خاص نظام ضريبة الدخل ونظام الاستثمار الاجنبي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: