المادة الثانية والخمسون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يكون التفتيش نهارا من شروق الشمس الى غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام، ويمكن ان يستمر التفتيش الى الليل ما دام اجراؤه متصلا. ولا يجوز دخول المساكن ليلا الا في حال التلبس بالجريمة.