المادة الثانية والخمسون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
تبين اللوائح الية المساهمة في تكاليف صيانة مبنى او موقع التراث العمراني المصنف واصلاحه وترميمه، اذا عجز مالكه عن القيام بذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: