المادة الثانية والخمسون من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الثانية والخمسون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والخمسون من النظام الاساسي للحكم؟
يتم تعيين القضاة وانهاء خدمتهم بامر ملكي ، بناء على اقتراح من المجلس الاعلى للقضاء ، وفقا لما يبينه النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: