المادة الثانية والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثانية والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
يجب ان يكون رفع طلب النقض او التماس اعادة النظر من محام .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: