المادة الثانية والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الثانية والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
لا يؤثر افتتاح اجراء التصفية في اي حسم مستحق للمدين قبل الافتتاح، ولو اتفق على غير ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: