1- يرجع في تقدير الاحوال التي تقتضي الاستعجال - المشار اليه في المادة (الثامنة والسبعين) من النظام - الى المحقق.2 - في حال عدم قبول المحقق للاعتراض - المشار اليه في المادة (الثامنة والسبعين) من النظام - فلا يقبل الاعتراض على الخبير نفسه مرة اخرى، ما لم تجد اسباب تؤيد ذلك.3 - لا يحول عدم قبول المحقق للاعتراض على الخبير من التقدم به امام المحكمة عند نظر الدعوى.