) ا- تكون المفاضلة بين الموظفين الذين تتوفر لديهم شروط الرتقية وفقا لنتائج تقويم االداء الوظيفي للسنة االخرية كمعيار مفاضلة رئيسي، اضافة الى جميع او بعض المعايري االتية، على اال يقل عدد معايري المفاضلة :المستخدمة عن معيارين اثنين 1. .المبادرات واالنجازات اليت حققها المرشح 2. .برامج التطوير والتدريب اليت حصل عليها المرشح 3. .نتائج المقابلة الشخصية لتقويم المرشح 4. .نتائج اختبار المفاضلة بين المرشحين ب- يمت اختيار المعايري المالئمة وتحديد اوزانها والعنصر المرجح وفق ما يراه الوزير المختص، وباالتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجت ماعية.، في كل مرة يمت فيها اختيار معايري المفاضلة واوزانها او تعديلها ج- ،تلزتم الجهة الحكومية باعالن المعايري واالوزان اليت ستستخدم خالل الم فاضلة، وذلك قبل االعالن عن المفاضلة .على ان يشمل االعالن تحديد العنصر الم رجح في حالة التساوي بين المرشحين د- في حال التساوي بعد تطبيق العنصر المرجح الذي تم اختياره، تكون االقدمية في تاريخ التعيين عنصرا مرجحا محسوبا كاالتي: (اليوم / الشهر/ السنة)، وفي حال استمر التساوي فتختار الجهة ع نصرا مرجحا اخر للمفاضلة .بين المتساوين (