المادة التاسعة عشرة بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة عشرة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اتفق ذوو الشان على تسليم المال لحارسين او اكثر فلا يجوز لاحدهم الانفراد بحفظ المال او ادارته او التصرف في الغلة دون اذن الباقين.