المادة السادسة عشرة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة عشرة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية؟
ينتهي عقد الايداع بانقضاء الاجل المتفق عليه، او برد الوديعة رضاء او قضاء، او بموت المودع لديه؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
آخر تحديث: