المادة الثانية عشرة بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية عشرة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان الايداع باجر فعلى المودع ان يؤدي الاجر المتفق عليه في الوقت الذي انتهى فيه حفظ الوديعة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.