المادة الحادية والخمسون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الحادية والخمسون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والخمسون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟
١\- يعاقب كل من شرع في القيام بارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالعقوبة المقررة لذلك الفعل. ٢\- يعد شريكا في اي من الجرائم المنصوص عليها في النظام ويعاقب بالعقوبة المقررة لها، كل من: ا\- ساهم عن طريق الاتفاق او التحريض او المساعدة على ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في النظام. ب\- اخفى او اتلف \- عمدا \- اشياء استعملت او اعدت للاستعمال في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في النظام او تحصلت منها، او مستندات كان من شانها كشف الجريمة وادلتها او عقاب مرتكبيها. ج\- مكن موقوفا او سجينا او مطلوبا في اي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من الهرب او سهل له ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: