المادة الحادية والخمسون
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الحادية والخمسون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعالج المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته واي معلومة تتعلق به، ومن يفش من المعنيين بتلك المعلومات شيئا من ذلك في اي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، او بغرامة لا تزيد على ثلاثين الف ريال.