المادة الحادية والخمسون
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الحادية والخمسون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يضع مجلس التعليم العالي احكام المراقبة المالية السابقة للصرف بعد اعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي و وزارة المالية والاقتصاد الوطني و ديوان المراقبة العامة .