المادة الحادية والخمسون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الحادية والخمسون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والخمسون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات؟
يضع مجلس التعليم العالي احكام المراقبة المالية السابقة للصرف بعد اعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي و وزارة المالية والاقتصاد الوطني و ديوان المراقبة العامة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: