المادة 51
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 51 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لغير اصحاب البضائع او من يمثلهم الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية او الرسمية المختصة.