المادة 51 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 51 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 51 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
لا يجوز لغير اصحاب البضائع او من يمثلهم الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية او الرسمية المختصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: