المادة الحادية والخمسون
من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة الحادية والخمسون من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١ – للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما له علاقة بتنفيذ احكام الاتفاقية والنظام واللائحة. ٢ – على جميع الجهات الحكومية والاشخاص تزويد الهيئة بالمعلومات التي تطلبها لاغراض الضريبة.