المادة الحادية والخمسون من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة الحادية والخمسون من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والخمسون من نظام ضريبة القيمة المضافة؟
١ – للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما له علاقة بتنفيذ احكام الاتفاقية والنظام واللائحة. ٢ – على جميع الجهات الحكومية والاشخاص تزويد الهيئة بالمعلومات التي تطلبها لاغراض الضريبة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: