١ – للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما له علاقة بتنفيذ احكام الاتفاقية والنظام واللائحة. ٢ – على جميع الجهات الحكومية والاشخاص تزويد الهيئة بالمعلومات التي تطلبها لاغراض الضريبة.