ا – لغرض حساب ضريبة استثمار الغاز الطبيعي يعتبر وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي للمكلف عن كل عقد او اتفاقية تنقيب عن الغاز وانتاجه مع الحكومة مستقلا عن وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي الخاص باي عقد او اتفاقية اخرى للتنقيب والانتاج ، وعلى المكلف تقديم اقرار ضريبي وحسابات ختامية مدققة مستقلة عن كل عقد او اتفاقية تنقيب عن الغاز الطبيعي وانتاجه . ب – يعتبر وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي للمكلف مستقلا عن الوعاء الضريبي عن باقي اوجه نشاطه الاخرى التي لا تتصل بعمله في مجال استثمار الغاز الطبيعي ، وعلى المكلف تقديم اقرار ضريبي وحسابات ختامية مدققة عن عمله في مجال استثمار الغاز الطبيعي منفصلة عن اوجه نشاطه الاخرى.