لمالك شهادة التصميم الحق في رفع دعوى امام اللجنة ضد اي شخص يتعدى على تصميمه باستغلاله دون موافقته داخل المملكة، ويعد استغلالا للتصميم القيام باي عمل من الاعمال الاتية: ا – استنساخ التصميم بكامله، او اي جزء اصيل منه، سواء بادماجه في دارة متكاملة، او باي طريقة اخرى، ولا يعد تعديا اعمال الاستنساخ للاغراض الشخصية، او الاغراض العلمية كالبحث، او التحليل، او التعليم، او التقويم. ب – استيراد التصميم، او بيعه، او توزيعه، او اي دارة متكاملة مدمج فيها ذلك التصميم، ويعد تعديا ايضا القيام باي عمل من الاعمال المشار اليها في هذه الفقرة بالنسبة لاي سلعة تتضمن دارة متكاملة، طالما تضمنت هذه الدارة تصميما منسوخا بطريقة غير مشروعة.