لمفتشي الهيئة الحق في دخول المواقع والمنشات المرخص لها من قبل الهيئة؛ للتاكد من مدى الالتزام بتطبيق احكام النظام. في حال منع او اعاقة مفتشي الهيئة عن تادية اعمالهم، فللهيئة التنسيق مع الجهات المختصة؛ لاتخاذ الاجراءات اللازمة؛ لاتمام عملية الدخول، والتاكد من الالتزام بتطبيق احكام النظام.