المادة الحادية والخمسون
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الحادية والخمسون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلغى المنافسة في الحالات الاتية: اذا كان في وثائق المنافسة اخطاء جوهرية لا يمكن تداركها. اذا اتخذ اجراء مخالف لاحكام النظام او اللائحة لا يمكن تصحيحه. اذا كان هناك مؤشرات واضحة على ان هناك احتيالا او ارتكاب اي من ممارسات الفساد، او تواطؤا بين المتنافسين او اطراف لهم صلة بالمنافسة على نحو لا يمكن معه ترسية المنافسة بما يتفق مع احكام النظام واللائحة. اذا خالفت جميع العروض وثائق المنافسة. اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.