المادة الحادية والخمسون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والخمسون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا اتم الصغير (الخامسة عشرة) من عمره فلوليه او وصيه \-دون اخلال بما تقضي به المادتان (الرابعة والخمسون) و(الخامسة والخمسون) من هذا النظام\- ان يسلم الصغير مقدارا من ماله وياذن له في التصرفات المالية. ولا يبطل الاذن بموت الاذن او عزله. وللمحكمة ان تاذن له في التصرف عند امتناع وليه او وصيه عن الاذن. ٢\- الصغير المميز الماذون له \-وفقا لاحكام الفقرة (١) من هذه المادة\- بمنزلة من بلغ سن الرشد في التصرفات التي اذن له فيها.