المادة الحادية والخمسون
من نظام المرور
نصُّ المادة الحادية والخمسون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات الملحقة بهذا النظام جزءا منه، ويجب على السائق التقيد بها وبالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وفقا لاحكام هذا النظام ولائحته.