المادة الحادية والخمسون من نظام المحاماة
نصُّ المادة الحادية والخمسون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والخمسون من نظام المحاماة؟
يجوز توقيع عقوبات على المكاتب الاجنبية المخالفة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: