يجوز ان يزاول مكتب المحاماة الاجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام؛ جميع الاعمال المرتبطة بمزاولة المهنة، مع مراعاة قصر الترافع عن الغير امام الجهات المشار اليها في المادة (الاولى) من هذا النظام على المحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين وفق ما قضت به المادة (الثامنة عشرة) من النظام. يقتصر عمل مكتب المحاماة الاجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (2) من المادة (الخمسين) من هذا النظام؛ على مزاولة الاعمال الاتية: ا- الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي. ب- الاستشارات المتعلقة بالانظمة غير السعودية التي تقدم من خلال محام مرخص له بتقديم الاستشارات النظامية المتعلقة بها. ‌ج- خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة، وفق الاحكام المنظمة لذلك. ‌د- الاستشارات المقدمة لمشروعات نوعية او متخصصة او لدراسات في مجال التشريع. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الاحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة. مرفق المادة تعديلات المادة المادة الحادية والخمسون - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 1445/4/14ه، وذلك على النحو الاتي: - اضافة فقرة فرعية يكون ترتيبها (ه) في الفقرة (2)، تنص على الاتي: "الاستشارات المتعلقة بالانظمة السعودية التي تقدم من خلال محام مقيد في جدول المحامين الممارسين وفق احكام هذا النظام". - تعديل عجز المادة ليكون بالنص الاتي: "وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الاحكام والضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة".