المادة الحادية والخمسون
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الحادية والخمسون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز خمسين الف ريال او بكلتا العقوبتين؛ كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية: 1 - استخدام القوة او التهديد لاعاقة الاجراءات الانتخابية، او منع اي من العاملين في الانتخابات من اداء عمله، او التاثير على حرية الانتخاب. 2 - تعمد اتلاف او اخفاء اي مستند انتخابي، او صندوق اقتراع. 3 - شراء الاصوات وبيعها، او تقديم هدايا او مبالغ مالية او ميزات وتسهيلات للناخبين من اجل كسب تاييدهم. 4 - تعمد الاضرار بمرافق العملية الانتخابية، واجهزتها الفنية والتشغيلية. 5 - تلقي اي تمويل من جهات خارجية. 6 - انتحال شخصية الغير في التصويت. 7 - تعمد الاضرار بمقرات ووسائل حملات الدعاية الانتخابية لمرشح اخر. 8 - عدم الافصاح عن مصادر تمويل حملته الانتخابية، واوجه صرفها. 9 - تزوير النتيجة الانتخابية، او المساهمة في ذلك.