المادة الحادية والخمسون
من نظام القضاء
نصُّ المادة الحادية والخمسون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، او اي وظيفة او عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. ويجوز للمجلس الاعلى للقضاء ان يقرر منع القاضي من مباشرة اي عمل يرى ان القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن ادائها.