يجتمع مجلس ادارة اتحاد الغرف مرة كل (تسعين) يوما على الاقل بدعوة من رئيسه، او بطلب مكتوب من ثلث اعضائه على الاقل، وعلى رئيس اتحاد الغرف في هذه الحالة توجيه الدعوة الى الاجتماع خلال ال(خمسة عشر) يوما التالية لتلقيه الطلب. لا تكون اجتماعات مجلس ادارة اتحاد الغرف صحيحة الا بحضور اكثر من نصف اعضائه، على ان يكون من بينهم رئيس اتحاد الغرف او احد نائبيه. فان لم يكتمل النصاب، يؤجل عقد الاجتماع مدة لا تقل عن (خمسة عشر) يوما ولا تتجاوز (ثلاثين) يوما؛ وفي هذه الحالة لا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور ثلث الاعضاء على الاقل، على ان يكون من بينهم الرئيس او احد نائبيه. وفي حال عدم اكتمال النصاب للمرة الثانية يؤجل عقد الاجتماع لمدة (خمسة عشر) يوما اخرى، ويكون الاجتماع الثالث صحيحا بمن حضر، على ان يكون من بينهم الرئيس او احد نائبيه، ويحضر هذا الاجتماع مندوب من الوزارة. وفي حال عدم انعقاد هذا الاجتماع فتتخذ الوزارة ما تراه مناسبا. تصدر قرارات مجلس ادارة اتحاد الغرف باغلبية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين، فان تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويجوز لمجلس الادارة في الحالات الطارئة اتخاذ قراره بالتمرير في حال الاجماع. يجوز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الالكترونية وفق الضوابط التي تحددها اللائحة. يعين مجلس ادارة اتحاد الغرف امينا عاما له من ذوي الخبرة والكفاية والتاهيل العلمي، وعليه حضور اجتماعات المجلس -عدا الاجتماعات المغلقة- دون ان يكون له الحق في التصويت. وتحدد اللائحة معايير الخبرة والكفاية والتاهيل العلمي المطلوب توافرها في الامين العام لاتحاد الغرف. لمجلس ادارة اتحاد الغرف عقد اجتماعات مغلقة؛ لمناقشة اداء الامين العام لاتحاد الغرف.