للمدعى عليه ان يتخذ اجراءات مطالبة المدعي السيئ النية بالتعويض الذي قد يستحق له نتيجة اتخاذه للاجراءات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والاربعين) من هذا النظام. وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة(الخمسين) من هذا النظام. اذا لم يرفع الحاجز دعواه، او من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتعلقة بالعلامة التجارية ، وفي جميع الاحوال لا يجوز صرف التامين للحاجز الا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه بادانته، او بعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحاجز الفصل في موضوع التامين.