1- تعد الهيئة سجلا لتسجيل الطائرات المدنية الوطنية يسمى ( السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات )، وتحدد اللائحة البيانات التي يجب ان يتضمنها السجل والشروط الواجب توافرها لتسجيل الطائرات فيه. 2- للهيئة ان تسمح لغيرها بالاطلاع على بيانات السجل وفقا للشروط التي تحددها. 3- تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل بجنسية المملكة وعليها ان تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها وفقا للقواعد التي توضحها اللائحة.