المادة الحادية والخمسون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الحادية والخمسون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان تكون السقوف بحيث تستطيع الحد الادنى ولا تزيد عن قوة الاحتمال الفني، كما يلي: - اذا كان السقف مائلا بزاوية لا تزيد عن عشرين درجة (300) رطلا، عن كل ذراع مربع. - ان كان السقف مائلا بزاوية لا تزيد عن اربعين درجة (210) رطلا، عن كل ذراع مربع. - اذا كان السطح مائلا بزاوية تزيد عن 4 درجة (240) رطلا، عن كل ذراع مربع.