المادة الحادية والخمسون
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة الحادية والخمسون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الهيئة باصدار قواعد تنظيم الافصاح عن المعلومات والممارسات الاخرى الخاصة بطلبات التوكيل اذا تعلق هذا الطلب باي ورقة مالية مدرجة في السوق.