المادة الحادية والخمسون
من نظام الجامعات
نصُّ المادة الحادية والخمسون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء؛ بناء على اقتراح مجلس الامناء وتاييد مجلس شؤون الجامعات؛ الموافقة على انشاء فروع للجامعات خارج المملكة.