المادة الحادية والخمسون
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الحادية والخمسون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر التاثير على اسعار المزاد باي ترتيب يؤدي اليه، وعلى قاضي التنفيذ ان يطلب من النيابة العامة اجراء التحقيق اللازم اذا قامت شبهة التواطؤ .