يجوز للمؤسسة وقف البدلات اليومية والعائدات ومعاش العجز غير المهني اذا ثبت رفض المشترك \-دون عذر مشروع ووفق ما تحدده اللائحة\- الخضوع للعلاج او الفحوص الطبية اللازمة او التقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته الصحية.