المادة الحادية والخمسون
من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة الحادية والخمسون من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للمؤسسة وقف البدلات اليومية والعائدات ومعاش العجز غير المهني اذا ثبت رفض المشترك \-دون عذر مشروع ووفق ما تحدده اللائحة\- الخضوع للعلاج او الفحوص الطبية اللازمة او التقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته الصحية.