المادة الحادية والخمسون
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الحادية والخمسون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تدفع المؤسسة منحة تساوي معاش او عائدة المشترك المتوفى عن ثلاثة اشهر بحد اقصى (10.000) عشرة الاف ريال، وذلك في الحالات الاتية : 1 - اذا توفي المشترك نتيجة اصابة عمل او توفي صاحب عائدة عجز كلي او جزئي مستديم. 2 - اذا توفي مشترك ممارس للعمل وقد امضى المدة التي تؤهل افراد عائلته لاستحقاق معاش. 3 - اذا توفي صاحب معاش تقاعد او عجز غير مهني. وتحدد اللائحة من تصرف اليهم المنحة، كما يجوز لمجلس الادارة زيادة الحد الاقصى للمنحة لاسباب مسوغة.