المادة الحادية والخمسون من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الحادية والخمسون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والخمسون من نظام الإفلاس؟
للمحكمة \-بناء على طلب الامين\- تعيين خبير من المدرجين بقائمة الخبراء او من غيرهم لمساعدة الامين في اداء مهماته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: