يراعى تشديد العقوبات المقررة في المواد (الرابعة والثلاثين، والخامسة والثلاثين، والسادسة والثلاثين) من هذا النظام اذا كان مرتكب المخالفة احد موظفي الجهات ذات العلاقة بتطبيق هذا النظام.