المادة الحادية والخمسون
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الحادية والخمسون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يراعى تشديد العقوبات المقررة في المواد (الرابعة والثلاثين، والخامسة والثلاثين، والسادسة والثلاثين) من هذا النظام اذا كان مرتكب المخالفة احد موظفي الجهات ذات العلاقة بتطبيق هذا النظام.