يجب على الماذونين الشرعيين في نهاية كل اسبوع اشعار ادارة الاحوال المدنية التي يتبعونها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن جميع واقعات الزواج والطلاق والرجعة مع ارفاق صورة من الوثيقة التي اعدها او صادق عليها الماذون. وعلى كتاب المحاكم في نهاية كل اسبوع اشعار ادارة الاحوال التي يتبعونها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن ملخص الاحكام الصادرة بالتطليق والمخالعات واثبات النسب، واعتبار الغائب ميتا.