المادة الحادية والخمسون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الحادية والخمسون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة احكام المادة (الثالثة والاربعين) من هذا النظام، تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح اذا مكنته من نفسها حقيقة او حكما.