لا يجوز فض الاختام الموضوعة - طبقا للمادة (الخمسين) من هذا النظام - الا بحضور المتهم او وكيله او من ضبطت عنده هذه الاشياء، او بعد دعوتهم لذلك وابلاغهم بها وعدم حضورهم في الوقت المحدد.