المادة الحادية والخمسون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الحادية والخمسون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. يجوز في الاحوال التي يجب فيها الاثبات بالكتابة ان يحل محلها الاقرار القضائي، او اليمين الحاسمة، او مبدا الثبوت بالكتابة المعزز بطريق اثبات اخر؛ وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام. 2. مبدا الثبوت بالكتابة هو: كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شانها ان تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.