المادة الحادية والخمسون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الحادية والخمسون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لا يجوز اجراء اي عمل من اعمال البناء او الترميم في مباني واحياء وقرى التراث العمراني المصنفة الا بعد الحصول على رخصة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتتفق الوزارة والهيئة على شروط منح الرخصة واجراءاته. 2 - لا يجوز اجراء اي عمل من اعمال الصيانة او التجزئة والتقسيم في مباني واحياء وقرى التراث العمراني المصنفة الا بعد موافقة الهيئة، وعلى الهيئة الاجابة على الطلب خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه. 3 - تخضع الاعمال المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة لمراقبة الهيئة واشرافها، وذلك وفقا لقواعد تعدها الهيئة بالاتفاق مع الجهات المعنية.