المادة الحادية والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الحادية والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
اذا كان اي من اصول التفليسة محل نزاع، فلا يجوز للامين بيعه الا بعد موافقة المحكمة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: