1- يقدم الخبير عند انجاز مهمته المطلوبة منه - وفقا لما ورد في المادة (السابعة والسبعين) من النظام - تقريرا مؤرخا وموقعا منه يتضمن ملخصا للمهمة واجراءات الكشف والفحص والتحاليل الفنية التي باشرها، ومشاهداته والنتائج التي خلص اليها بشكل دقيق ومسبب.2 - عند تعدد الخبراء واختلافهم في الراي فعليهم ان يقدموا تقريرا واحدا يتضمن راي كل واحد منهم، واسانيده.3 - للمحقق مناقشة الخبير في التقرير الذي قدمه واستدعاؤه لذلك اذا لزم الامر. 4 - للخبير الذي يستعين به اي من الخصوم ان يطلب من جهة التحقيق تمكينه من الاطلاع على الاشياء والاوراق والمستندات المتعلقة بطلب الخبرة او يطلب صورا منها، ويكون الاذن في ذلك من صلاحية المحقق. 5 - تضم تقارير الخبرة وجميع مرافقاتها الى ملف الدعوى.