المادة 51 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 51 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 51 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) تتولى ادارة الموارد ،البشرية في الجهة الحكومية مسؤولية ادارة وتنفيذ عملية الرتقيات وفقا لالجراءات المتبعة لديها وتتخذ ما يلزم للتحقق من توافر شروط وضوابط الرتقية لدى المرشح للرتقية، واستكمال المتطلبات النظامية الالزمة .لذلك
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: